[6/53] 26 - كِتَاب النِّكَاحِ
1 - ذِكْرُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ
وَمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَظَّرَهُ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَنْبِيهًا لِفَضِيلَتِهِ
3196 أَخْبَرَنَا ‎ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‎ عَطَاءٍ قَالَ : ‎ حَضَرْنَا مَعَ ‎ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ ‎ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَرِفَ فَقَالَ ‎ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذِهِ ‎ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا ، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا ، ‎ ‎ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا .

[6/53] كتاب النكاح
قَوْله ( بِسَرِفٍ ) بِفَتْحِ سِين وَكَسْرِ رَاءٍ اِسْم مَوْضِع بِقُرْبِ مَكَّة ، ( فَلَا تُزَعْزِعُوهَا ) مِنْ زَعْزَعَ بِزَايِ مُعْجَمَة مُكَرَّرَة وَعَيْن مُهْمَلَة مُكَرَّرَة إِذَا حَرَّكَ أَيْ فَلَا تُحَرِّكُوا الْجِنَازَة تَعْظِيمًا لَهَا ، ( فَكَانَ يَقْسِم لِثَمَانِ ) [6/54] من جُمْلَتَهنِ مَيْمُونَة ، فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا فَضْلهَا وَتُرَاعُوهُ .