2 - مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَام وَحَرَّمَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ
3201 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ أَبِي ، عَنْ ‎ مَعْمَرٍ ، عَنْ ‎ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ‎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ . قَالَتْ ‎ عَائِشَةُ : فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ : وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ‎‎ ‎ ‎ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ فَقُلْتُ : فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [6/56] وَالدَّارَ الْآخِرَةَ .


قَوْله ( فَلَا عَلَيْك أَنْ تُعَجِّلِي ) خَافَ عَلَيْهَا مِنْ صِغَر سِنّهَا أَنْ تَمِيل إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتهَا ، وَبَيَّنَ أَنَّ التَّخْيِير [6/56] لَا يُنَافِي الْمَشُورَة وَالتَّوَقُّف إِلَيْهَا .