3 - الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
3206 أَخْبَرَنَا ‎ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يُونُسُ ، عَنْ ‎ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ ‎ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‎ عَلْقَمَةَ قَالَ : ‎ كُنْتُ مَعَ ‎ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ ‎ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ ‎ عُثْمَانُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فِتْيَةٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَمَا [6/57] أَرَدْتُ فَقَالَ : ‎ ‎ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَا فَالصَّوْمُ لَهُ ‎ وِجَاءٌ .

[6/57] قَوْله ( ذَا طَوْلٍ ) بِفَتْحِ الطَّاء أَيْ ذَا قُدْرَة عَلَى الْمَهْر وَالنَّفَقَة ، ( فَلْيَتَزَوَّجْ ) أَمْر نَدْبٍ عِنْد الْجُمْهُور ، ( فَإِنَّهُ ) أَيْ التَّزَوُّج ، ( أَغَضّ ) أَحَبْس ، ( وَأَحْصَن ) أَحْفَظ ، ( لَهُ ) لِلْفَرْجِ ، ( وِجَاء ) بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدّ أَيْ كَسْرٌ شَدِيد يَذْهَب بِشَهْوَتِهِ .