3241 أَخْبَرَنِي ‎ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ يُونُسُ ، عَنْ ‎ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ ‎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ لَا ‎ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى ‎ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ .

[6/73] قَوْله ( حَتَّى يَنْكِح ) أَيْ لِيَنْتَظِر حَتَّى يَنْكِح فَيَتْرُكهَا ، ( أَوْ يَتْرُكهَا ) فَيَخْطُبهَا فَهَذِهِ لَيْسَتْ غَايَة لِقَوْلِهِ لَا يَخْطُب حَتى يُقَال يَلْزَم مِنْهَا جَوَاز الْخِطْبَة إِذَا نَكَحَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَجُوز حِينَئِذٍ بَلْ غَايَة لِلِانْتِظَارِ الْمَفْهُوم ، [6/74] وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .