3261 أَخْبَرَنَا ‎ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ شُعْبَةُ ، عَنْ ‎ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ ‎ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ ‎ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ‎ ابْنِ عَبَّاسٍ ‎ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

قَوْله ( وَالْيَتِيمَة ) يَدُلّ عَلَى جَوَاز نِكَاح الْيَتِيمَة بِالِاسْتِئْذَانِ قَبْل الْبُلُوغ ، وَمَنْ [6/85] لَا يُجَوِّز ذَلِكَ يَحْمِل الْيَتِيمَة عَلَى الْبَالِغَة وَتَسْمِيَتهَا يَتِيمَة بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .