|
3276 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ [6/89] ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ .
3276 ( وَلَا يُنْكِحُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ : أَيْ لَا يُزَوِّجُ امْرَأَةً بِوَلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ ( وَلَا يَخْطُبُ ) هُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ . [6/90]
|