39 - مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ
3277 أَخْبَرَنَا ‎ قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْثَرٌ ، عَنْ ‎ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‎ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ‎ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ ‎ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ‎ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ : ‎ ‎ ‎ التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ .


قَوْله ( وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجَة ) الظَّاهِر عُمُوم الْحَاجَة لِلنِّكَاحِ وَغَيْره وَيُؤَيِّدهُ بَعْض الرِّوَايَات ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي الْإِنْسَان بِهَذَا يَسْتَعِين بِهِ عَلَى قَضَائِهَا وَتَمَامهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ : الْخِطْبَة سُنَّة فِي أَوَّل الْعُقُود كُلّهَا مِثْل الْبَيْع وَالنِّكَاح وَغَيْرهمَا ، وَالْحَاجَة إِشَارَة إِلَيْهَا وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَاجَةِ [6/90] النِّكَاح إِذْ هُوَ الَّذِي تَعَارَفَ فِيهِ الْخِطْبَة دُون سَائِر الْحَاجَات .