47 - الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
3288 أَخْبَرَنِي ‎ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَالِكٌ ، عَنْ ‎ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ ‎ الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ‎ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

[6/96] قَوْله ( لَا يُجْمَع ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول نَهْي أَوْ نَفْي بِمَعْنَاهُ ، وَيُحْتَمَل بِنَاء الْفَاعِل عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّ الضَّمِير لِأَحَدِ أَوْ نَاكِح ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُجْمَع فِي النِّكَاح بِعِقْدٍ وَاحِد أَوْ عَقْدَيْنِ أَوْ فِي الْجِمَاع بِمِلْكِ الْيَمِين .