|
3290 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا .
قَوْله ( أَنْ تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا ) بِأَنْ كَانَتْ الْعَمَّة سَابِقَة فَإِنَّ اللَّاحِقَة هِيَ الْمَنْكُوحَة عَلَى السَّابِقَة ، وَفِي الرِّوَايَة اِخْتِصَار [6/97] أَيْ وَكَذَا الْعَكْس .
|