3290 أَخْبَرَنِي ‎ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ ‎ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ‎ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، ‎ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ ‎ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ ‎ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا .

قَوْله ( أَنْ تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا ) بِأَنْ كَانَتْ الْعَمَّة سَابِقَة فَإِنَّ اللَّاحِقَة هِيَ الْمَنْكُوحَة عَلَى السَّابِقَة ، وَفِي الرِّوَايَة اِخْتِصَار [6/97] أَيْ وَكَذَا الْعَكْس .