|
49 - مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ 3300 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : [6/99] 2968 مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ .
[6/98] [6/99] قَوْله ( مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَة ) بِكَسْرِ الْوَاو ، ( حَرَّمَه الرِّضَاع ) بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا أَيْ يَصِير الرَّضِيع وَلَدًا لِلْمُرْضِعَةِ بِالرِّضَاعِ فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَا يَحْرُم عَلَى وَلَدهَا ، وَفِي الْمَسْأَلَة بَسْط مَوْضِعه كُتُب الْفِقْه .
|