49 - مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ
3300 أَخْبَرَنَا ‎ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَحْيَى قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ مَالِكٌ قَالَ : حَدَّثَنِي ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ ‎ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ‎ عُرْوَةَ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ ‎ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : [6/99] ‎2968 ‎ مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ .

[6/98] [6/99] قَوْله ( مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَة ) بِكَسْرِ الْوَاو ، ( حَرَّمَه الرِّضَاع ) بِكَسْرِ الرَّاء وَفَتْحهَا أَيْ يَصِير الرَّضِيع وَلَدًا لِلْمُرْضِعَةِ بِالرِّضَاعِ فَيَحْرُم عَلَيْهِ مَا يَحْرُم عَلَى وَلَدهَا ، وَفِي الْمَسْأَلَة بَسْط مَوْضِعه كُتُب الْفِقْه .