3301 أَخْبَرَنَا ‎ قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ اللَّيْثُ ، عَنْ ‎ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ‎ عِرَاكٍ ، عَنْ ‎ عُرْوَةَ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ‎ أَنَّ عَمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى ‎ أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ‎ لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ .

قَوْله ( فَحَجَبَتْهُ ) أَيْ مَا أَذِنَتْ لَهُ فِي الدُّخُول عَلَيْهَا بِلَا حِجَاب .