3311 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سَعِيدٌ ، عَنْ ‎ قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبْنَا إِلَى ‎ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنْ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ أَنَّ ‎ شُرَيْحًا حَدَّثَنَا أَنَّ ‎ عَلِيًّا ، ‎ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ ‎ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا [6/102] أَنَّ ‎ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ ‎ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : ‎ ‎ لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ .

قَوْله ( الْخَطْفَة ) أَيْ الرَّضْعَة الْقَلِيلَة يَأْخُذهَا الصَّبِيّ مِنْ الثَّدْي بِسُرْعَةِ .