|
3311 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنْ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا [6/102] أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ .
قَوْله ( الْخَطْفَة ) أَيْ الرَّضْعَة الْقَلِيلَة يَأْخُذهَا الصَّبِيّ مِنْ الثَّدْي بِسُرْعَةِ .
|