3315 أَخْبَرَنَا ‎ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي ‎ أَبِي ، عَنْ ‎ أَيُّوبَ ، عَنْ ‎ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ‎ عُرْوَةَ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ ‎ أَنَّ أَخَا ‎ أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى ‎ عَائِشَةَ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ‎ ‎ ‎ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ .

قَوْله ( إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة ) أَيْ اِمْرَأَة أَخِيهِ لَا أَخُوهُ كَأَنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ أَحْكَام الرَّضَاع تَثْبُت بَيْن الرَّضِيع وَالْمُرْضِع .