|
3321 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، وَرَبِيعَةُ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ : فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ .
قَوْله ( فَكَانَتْ ) أَيْ الْحُكْم الْمَذْكُور وَالتَّأْنِيث لِلْخَبَرِ ، وَالْمُرَاد بِهِ حِلّ إِرْضَاع الْكَبِير وَثُبُوت الْحُرْمَة بِهِ رُخْصَة لِسَالِمٍ لِضَرُورَةِ لَا تَتَنَاوَل غَيْره .
|