3321 أَخْبَرَنَا ‎ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ : سَمِعْتُ ‎ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ سُلَيْمَانُ ، عَنْ ‎ يَحْيَى ، ‎ وَرَبِيعَةُ ، عَنْ ‎ الْقَاسِمِ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ قَالَتْ : ‎ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةَ ‎ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ ‎ سَالِمًا مَوْلَى ‎ أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ ‎ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ ‎ رَبِيعَةُ : فَكَانَتْ رُخْصَةً ‎ لِسَالِمٍ .

قَوْله ( فَكَانَتْ ) أَيْ الْحُكْم الْمَذْكُور وَالتَّأْنِيث لِلْخَبَرِ ، وَالْمُرَاد بِهِ حِلّ إِرْضَاع الْكَبِير وَثُبُوت الْحُرْمَة بِهِ رُخْصَة لِسَالِمٍ لِضَرُورَةِ لَا تَتَنَاوَل غَيْره .