3332 أَخْبَرَنَا ‎ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عُبَيْدُ اللَّهِ [6/110] ابْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ‎ زَيْدٍ ، عَنْ ‎ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ ‎ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ قَالَ : ‎ أَصَبْتُ ‎ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : ‎ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .

( نَكَحَ اِمْرَأَة أَبِيهِ ) عَلَى قَوَاعِد أَهْل الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ بِأَزْوَاجِ آبَائِهِمْ وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ بَاب الْإِرْث ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى النَّهْي مِنْ ذَلِكَ بِخُصُوصِهِ بِقَوْلِهِ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مُبَالَغَة فِي الزَّجْر عَنْ ذَلِكَ ، فَالرَّجُل سَلَكَ مَسْلَكهمْ فِي عَدِّ ذَلِكَ حَلَالًا فَصَارَ مُرْتَدًّا فَقُتِلَ لِذَلِكَ ، وَهَذَا تَأْوِيل الْحَدِيث عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . قَوْله ( وَآخُذ مَاله ) ظَاهِره مَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا فَمَاله فَيْء ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .