64 - التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ
3342 أَخْبَرَنَا ‎ قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ ‎5‎ قَتَادَةَ ، ‎ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ ، عَنْ ‎ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا ‎ قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، ‎ وَشُعَيْبٌ ، عَنْ ‎ أَنَسٍ ‎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ ‎ أَعْتَقَ ‎ صَفِيَّةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا .

قَوْله ( وَجَعَلَهُ ) أَيْ عِتْقهَا صَدَاقهَا ، قِيلَ : يَجُوز [6/115] ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يُرِيد أَنْ يَفْعَل كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : بَلْ هُوَ مَخْصُوص بِهِ إِذْ يَجُوز لَهُ النِّكَاح بِلَا مَهْر وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ سَوَاء قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فِي مُقَابَلَة الْعَقْد أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْر شَرْط ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْر ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .