3363 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَعْمَرٌ ، عَنْ ‎ قَتَادَةَ ، عَنْ ‎ الْحَسَنِ ، عَنْ ‎ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ ‎ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ : ‎ ‎ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ [6/125] إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا .

قَوْله ( إِنْ اِسْتَكْرَهَهَا إِلَخْ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء يَقُول بِهِ وَخَلِيق أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه : حُصُول الْإِجْمَاع مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار بَعْد التَّابِعِينَ عَلَى تَرْكِ الْقَوْل بِهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا وَرَدَ مِنْ الْأَخْبَار فِي الْحُدُود ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَشْعَث قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْل الْحُدُود ، وَذَكَرَ هَذَا الْحَازِمِيُّ فِي نَاسِخه ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحَدِيث مُنْكَر ضَعِيف الْإِسْنَاد مَنْسُوخ ، قُلْت : وَبَيْن رِوَايَاته تَعَارُض لَا يَخْفَى ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .