3391 أَخْبَرَنِي ‎ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ ‎ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ : سُئِلَ ‎ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ‎ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : ‎599‎ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ ‎ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ [6/139] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فَقَالَ : ‎ ‎ ‎ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا .

قَوْله ( فَتَغَيَّظَ ) يَدُلّ عَلَى حُرْمَة الطَّلَاق فِي الْحَيْض حَتَّى تَحِيض حَيْضَة أَيْ ثَانِيَة وَتَطْهُر مِنْهَا وَبِهِ حَصَلَ مُوَافَقَة هَذِهِ الرِّوَايَة بِالرِّوَايَاتِ السَّابِقَة ، ( وَحُسِبَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالصِّيغَة لِلْمُؤَنَّثِ أَوْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَالصِّيغَة لِلْمُتَكَلِّمِ .