3403 أَخْبَرَنَا ‎ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ الشَّعْبِيُّ قَالَ : حَدَّثَتْنِي ‎ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : ‎ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : أَنَا بِنْتُ آلِ ‎ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ‎‎ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ .

قَوْله ( بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات ) فَقَدْ جَاءَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرْسَلَ بِالثَّالِثَةِ ، فَلَعَلَّهُ جَمَعَ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ حَصَّلَ الثَّلَاث وَاجْتَمَعَتْ فِي الْوُجُود عِنْد الثَّالِثَة ، وَعَلَى هَذَا فَلَا مُنَاسَبَة لِهَذَا الْحَدِيث بِالْمَطْلُوبِ وَهِيَ الثَّلَاث [6/145] دَفْعَة ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .