[6/146] 9 - الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا
3407 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ‎ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‎ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‎ الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ قَالَتْ : ‎ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .

قَوْله ( عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ) أَيْ ثَلَاثًا ، ( فَدَخَلَ بِهَا ) أَيْ خَلَا سَمَّى الْخَلْوَة دُخُولًا فَإِنَّهَا مِنْ مُقَدِّمَاته وَلَا بُدّ مِنْ الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ الْمَفْرُوض عَدَم الْجِمَاع كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله " ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يُوَاقِعهَا " ، ( حَتَّى يَذُوق الْآخَر ) أَيْ غَيْر الْأَوَّل وَلَوْ ثَالِثًا أَوْ رَابِعًا .