|
3415 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ .
قَوْله ( فَيُغْلِق الْبَاب ) مِنْ أَغْلَقَ الْبَاب وَالْمُرَاد الْخَلْوَة . قَوْله ( هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ ) أَيْ مِنْ الَّذِي قَبْله كَمَا فِي عِبَارَة الْكُبْرَى .
|