3415 أَخْبَرَنَا ‎ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سُفْيَانُ ، عَنْ ‎ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ ‎ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنْ ‎ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ‎ سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : ‎ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ .

قَوْله ( فَيُغْلِق الْبَاب ) مِنْ أَغْلَقَ الْبَاب وَالْمُرَاد الْخَلْوَة . قَوْله ( هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ ) أَيْ مِنْ الَّذِي قَبْله كَمَا فِي عِبَارَة الْكُبْرَى .