[6/151] 16 - تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
3420 أَخْبَرَنَا ‎ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ مَخْلَدٌ ، عَنْ ‎ سُفْيَانَ ، عَنْ ‎ سَالِمٍ ، عَنْ ‎ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ‎ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ‎ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا قَالَ : ‎ ‎ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ‎ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ .


قَوْله ( ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي تَحْرِيم الْمَرْأَة كَمَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَارِيَة فَنَزَلَتْ ، ( عَلَيْك أَغْلَظَ الْكَفَّارَة ) لَعَلَّهُ أَغْلَظَ فِي ذَلِكَ لِيَنْزَجِر النَّاس وَيَرْتَدِعُوا عَنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَظَاهِر الْقُرْآن يَقْتَضِي كَفَّارَة الْيَمِين ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ إِلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .