|
27 - بَاب فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا 3441 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ [6/161] مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا .
قَوْله ( فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا ) أَيْ كَمَا يَزْعُمُ مَنْ يَقُولُ إِذَا اِخْتَارَتْ الزَّوْج كَانَ طَلَاقًا أَيْضًا لَكِنْ قَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْر دَاخِلَة فِي الْمُتَنَازَع فِيهِ .
|