27 - بَاب فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا
3441 أَخْبَرَنَا ‎ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ‎ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ‎ عَامِرٍ ، عَنْ [6/161] ‎ مَسْرُوقٍ ، عَنْ ‎ عَائِشَةَ قَالَتْ : ‎ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا .


قَوْله ( فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا ) أَيْ كَمَا يَزْعُمُ مَنْ يَقُولُ إِذَا اِخْتَارَتْ الزَّوْج كَانَ طَلَاقًا أَيْضًا لَكِنْ قَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْر دَاخِلَة فِي الْمُتَنَازَع فِيهِ .