3463 أَخْبَرَنَا ‎ أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ خَالِدٌ ، عَنْ ‎ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ‎ ابْنِ عَبَّاسٍ ‎ أَنَّ امْرَأَةَ ‎ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ‎ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ‎ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً .

قَوْله ( أَكْرَهُ فِي الْإِسْلَام ) أَيْ أَخْلَاقَ الْكُفْر فِي حَال الْإِسْلَام أَوْ أَكْرَهُ الرُّجُوع إِلَى الْكُفْر بَعْد الدُّخُول فِي الْإِسْلَام ، وَعَدَم الْمُوَافَقَة مَعَ الزَّوْج وَشِدَّة [6/170] الْعَدَاوَة فِي الْبَيْن قَدْ يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ أُرِيدُ الْخُلْعَ .