40 - بَاب الْأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ
3472 أَخْبَرَنَا ‎ عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سُفْيَانُ ، عَنْ ‎ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ ابْنِ عَبَّاسٍ ‎ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ .

قَوْله ( عَلَى فِيهِ ) أَيْ فَمِ الرَّجُلِ الْمُلَاعِنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَرْأَة [6/176] إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا مِنْهَا .