|
40 - بَاب الْأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ 3472 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ .
قَوْله ( عَلَى فِيهِ ) أَيْ فَمِ الرَّجُلِ الْمُلَاعِنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَرْأَة [6/176] إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا مِنْهَا .
|