|
3483 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . 3483 ( وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) الْعَاهِرُ الزَّانِي يُقَالُ : عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَا مُطْلَقًا ، وَالْمَعْنَى : لَا حَظَّ لِلزَّانِي فِي الْوَلَدِ ، [6/181] وَإِنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، أَيْ لِصَاحِبِ أُمِّ الْوَلَدِ وَهُوَ زَوْجُهَا أَوْ مَوْلَاهَا ، وَلِلزَّانِي الْخَيْبَةُ وَالْحِرْمَانُ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَرَ : لَهُ أَيِ التُّرَابُ لَا شَيْءَ لَهُ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ كَنَّى بِالْحَجَرِ عَنِ الرَّجْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ .
|