52 - إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ
3495 أَخْبَرَنَا ‎ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سُفْيَانُ ، عَنْ ‎ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ ‎ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ جَدِّهِ ‎ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ : ‎ ‎ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ .

قَوْله ( اللَّهُمَّ اِهْدِهِ ) مَنْ أَنْكَرَ تَخْيِير الْوَلَد يَرَى أَنَّهُ مَخْصُوص ضَرُورَة أَنَّ الصَّغِير لَا يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ إِلَى الصَّوَاب ، والهداية مِنْ اللَّه تَعَالَى لِلصَّوَابِ لِغَيْرِ هَذَا الْوَلَد غَيْر لَازِمَة بِخِلَافِ هَذَا فَقَدْ وُفِّقَ لِلْخَيْرِ بِدُعَائِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، واللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .