[6/188] 55 - بَاب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
3500 أَخْبَرَنَا ‎ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ ‎ وَكِيعٍ ، عَنْ ‎ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ‎ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ ‎ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ‎ أُمُّ حَبِيبَةَ : ‎ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ‎ ‎ ‎ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

قَوْله ( تَحِدُّ ) مِنْ الْإِحْدَاد وَهُوَ الْمَشْهُور ، وَقِيلَ : جَاءَ حَدَّ مِنْ بَاب نَصَرَ ، وَالْإِحْدَاد تَرْكُ الزِّينَة لِلْعِدَّةِ ، وَالْمُضَارِع هَاهُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَر بِتَقْدِيرِ أَنَّ الْمَصْدَرِيَّة أَوْ بِدُونِهَا فَاعِل لَا يَحِلُّ ، ( أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) مَنْصُوب بِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا .