3510 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ‎ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ ‎ لِمُحَمَّدٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ ‎ مَالِكٍ ، عَنْ ‎ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‎ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سُئِلَ ‎ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ‎ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ ‎ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ ‎ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ ‎ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى ‎ أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : ‎ وَلَدَتْ ‎ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ [6/192] وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ : لَمْ تَحْلِلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : ‎ ‎ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ .

قَوْله ( وَالْآخَرُ كَهْل ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ شَيْخ ، ( غُيَّبًا ) بِالتَّحْرِيكِ جَمْع غَائِب كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ . كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْمُوَطَّأِ ، قُلْت : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِضَمٍّ فَمَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ . ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ .