3522 أَخْبَرَنِي ‎ مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَأَخْبَرَنِي ‎ مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ‎ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ‎ ابْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ ‎ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ ‎ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ‎ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : ‎ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ‎ ‎ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‎ ‎ إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ ، وَاللَّفْظُ ‎ لِمَيْمُونٍ .

قَوْله ( مَنْ شَاءَ لَاعَنْته ) أَيْ مَا يُخَالِفُنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْتَمِعْ مَعِي حَتَّى نَلْعَنَ الْمُخَالِف لِلْحَقِّ ، وَهَذا كِنَايَة عَنْ قَطْعِهِ وَجَزْمِهِ بِمَا يَقُولُ مَنْ وُهِمَ بِخِلَافِهِ .