3570 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : [6/221] إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ .

3570 ( فَفِي الرَّبْعَةِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الرَّبْعُ الْمَنْزِلُ وَدَارُ الْإِقَامَةِ ، وَالرَّبْعةُ أَخَصُّ مِنْهُ .
[6/222] [6/223] [6/224] [6/225] [6/226] [6/227] [6/228]