14 - بَاب السَّبَقِ
3585 أَخْبَرَنَا ‎ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ خَالِدٌ ، عَنْ ‎ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ ‎ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ ‎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ لَا ‎ سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ .

قَوْله ( لَا سَبَقَ ) هُوَ بِفَتْحِ الْبَاء مَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبَقِهِ مِنْ الْمَال وَبِالسُّكُونِ مَصْدَرٌ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الصَّحِيح رِوَايَة الْفَتْح أَيْ لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة ، وَهِيَ : السِّهَامُ ، وَالْخَيْلُ ، وَالْإِبِلُ .
وَقَدْ أَلْحَقَ بِهَا مَا بِمَعْنَاهَا مِنْ آلَة [6/227] الْحَرْب لِأَنَّ فِي الْجَعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .