3615 أَخْبَرَنَا ‎ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ الْفُضَيْلُ ، عَنْ ‎ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ‎ نَافِعٍ ، عَنْ ‎ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ‎ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ [6/239] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ ‎ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

قَوْله ( مَا حَقّ اِمْرِئٍ ) أَيْ مَا اللَّائِق بِهِ ، ( يُوصِي فِيهِ ) صِفَة شَيْء أَيْ يَصْلُحُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، ( أَنْ يَبِيتَ ) هُوَ خَبَر عَنْ الْحَقّ وَفِي رِوَايَة بِدُونِ أَنْ فَيُقَدَّرُ أَنْ أَوْ يُجْعَلُ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الْمَصْدَر مِثْل وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ وَأَمَّا رِوَايَة فَيَبِيتُ بِالْفَاءِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَاءَ زَائِدَة ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . ( إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ ) هُوَ حَالٌ مُسْتَثْنًى مِنْ أَعَمِّ الْأَحْوَالِ أَيْ لَيْسَ حَقُّهُ الْبَيْتُوتَةَ فِي حَالٍ [6/240] إِلَّا فِي حَال كَوْن الْوَصِيَّة مَكْتُوبَةً عِنْده .