3650 أَنْبَأَنَا ‎ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ‎ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ ‎ مَالِكٍ ، عَنْ ‎ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ جَدِّهِ قَالَ : ‎ خَرَجَ ‎ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا : أَوْصِي ، [6/251] فَقَالَتْ : فِيمَ أُوصِي ؟ الْمَالُ مَالُ ‎ سَعْدٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ ‎0358‎ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ ‎ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ‎ نَعَمْ فَقَالَ ‎ سَعْدٌ : حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ .

[6/251] قَوْله ( أَنْ أَتَصَدَّقَ ) بِفَتْحٍ عَلَى أَنَّهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا فَاعِلُ يَنْفَعُ ، وَضَبَطَ بَعْضُهُمْ بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَالْفَاعِل مَا يُفْهِمُ أَيْ التَّصَدُّق .