3652 أَخْبَرَنَا ‎ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ [6/252] ‎ الْعَلَاءِ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ أَبِي هُرَيْرَةَ ‎ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ ‎‎ ‎ نَعَمْ .

قَوْله ( يُكَفِّر عَنْهُ ) مِنْ التَّكْفِير أَيْ سَيِّئَاته أَوْ هَذِهِ السَّيِّئَة وَهُوَ تَرْك الْوَصِيَّة مَعَ كَثْرَة الْمَال ، وَعَدَّهُ سَيِّئَةً لِمَا فِيهِ مِنْ النُّقْصَان وَالْحِرْمَان عَنْ الثَّوَاب الْعَظِيم مَعَ وُجُود الْإِمْكَانِ .