|
3685 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ فِطْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ [6/262] وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ .
[6/262] قَوْله ( وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا ) لَعَلَّهُ كِنَايَة عَنْ إِشَارَة النَّفْي أَوْ التَّسْوِيَة ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .
|