3685 أَخْبَرَنَا ‎ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ‎ يَحْيَى ، عَنْ ‎ فِطْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ‎ مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ ‎ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : ‎ ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ [6/262] وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا ‎ أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ .

[6/262] قَوْله ( وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا ) لَعَلَّهُ كِنَايَة عَنْ إِشَارَة النَّفْي أَوْ التَّسْوِيَة ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .