1 - كِتَاب الْعُمْرَى
3720 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ شُعْبَةُ ، عَنْ ‎ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ‎ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ ‎ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، ‎ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ‎ الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ .

[6/271] ( كتاب العمرى ) هِيَ كَحُبْلَى كَمَا سَبَقَ اِسْم مِنْ أَعَمَرْتُك الدَّارَ أَيْ جَعَلْت سُكْنَاهَا لَك مُدَّة عُمْرِك ، قَالُوا : هِيَ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ أَعَمَرْتُك هَذِهِ الدَّار فَإِذَا مُتّ فَهِيَ لِوَرَثَتِك وَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ هِبَة ، وَثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ أَعَمَرْتهَا لَك مُطْلَقًا ، وَالثَّالِث أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ فَإِذَا مُتّ عَادَتْ إِلَيَّ .
وَفِيهِمَا خِلَافٌ لَكِنْ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة ، [6/272] وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ الْجَوَاز وَبُطْلَان الشَّرْط لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيث ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .