3757 أَخْبَرَنَا ‎ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ ‎ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ ‎ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ ‎ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ح وَأَخْبَرَنَا ‎ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ ‎ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‎ أَبِيهِ ، عَنْ ‎ جَدِّهِ قَالَ : ‎ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ [6/279] قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ‎ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

قَوْله ( لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا مِنْ مَالِهِ لَكِنْ الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة فِي أَنَّ الْكَلَام فِي مَالهَا ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .