3921 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدثنا ابن المسور ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ [7/49] عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَنَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ .

[7/49] قَوْله : ( عَنْ بَيْع الثَّمَر حَتَّى يَبْدُوَ إِلَخْ ) الظَّاهِر أَنَّ الثَّمَر بِالْمُثَلَّثَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِ .