|
4277 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا .
قَوْله : ( غَيْر مَا اِسْتَثْنَى مِنْهَا ) [7/185] أَيْ : غَيْر الْكِلَاب الْمَعْلُومَة بِالِاسْتِثْنَاءِ وَسَيَجِيءُ .
|