11- امْتِنَاعُ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ
4281 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَليِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ .


قَوْله : ( وَلَا جُنُب ) أَيْ : مَنْ يَتَهَاوَن فِي الِاغْتِسَال ، [7/186] وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيث فِي كِتَاب الطَّهَارَة .