|
43 1- كِتَاب الضَّحَايَا 4361 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ [7/212] حَتَّى يُضَحِّيَ .
كِتَاب الضَّحَايَا فِيهَا أَرْبَع لُغَات ، أُضْحِيَّة بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا وَجَمْعهَا الْأَضَاحِيّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء وَتَخْفِيفهَا ، وَاللُّغَة الثَّالِثَة ضَحِيَّة وَجَمْعهَا ضَحَايَا كَعَطِيَّةِ وَعَطَايَا ، وَالرَّابِعَة أَضْحَاة بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْجَمْع أَضْحَى كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى ، وَبِهَا سُمِّيَ يَوْم الْأَضْحَى . قَوْله : ( فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْره إِلَخْ ) حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى التَّنْزِيه ، قِيلَ : الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يَبْقَى كَامِل [7/212] الْأَجْزَاء لِلْعِتْقِ مِنْ النَّار ، وَقِيلَ : التَّشْبِيه بِالْمُحَرَّمِ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
|