20- النَّهْيُ عَنْ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ
4403 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ إِلَّا بِسِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ .


قَوْله : ( إِلَّا بِسِنٍّ أَوْ ظُفْر ) اِسْتِثْنَاء مِمَّا يُفْهَم مِنْ الْكَلَام السَّابِق ، أَيْ : فَاذْبَحْ بِكُلِّ آلَة تَنْهَرُ الدَّم إِلَّا بِسِنٍّ أَوْ ظُفْر فَلَا تَذْبَحْ بِهِمَا .