|
13- الْمُحَفَّلَةُ 4486 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ [7/253] قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا .
قَوْله : ( الْمُحَفَّلَة ) بِتَشْدِيدِ الْفَاء اِسْم مَفْعُول وَهِيَ [7/253] الْمُصَرَّاة ، وَالتَّحْفِيل هِيَ التَّصْرِيَة ، هَكَذَا الْمَشْهُور ، وَسَيَذْكُرُهَا الْمُصَنِّف ، وَسَوْق كَلَام الْمُصَنِّف يُفِيد أَنَّ بَيْنهمَا فَرْقًا . قَوْله : ( أَوْ اللِّقْحَة ) بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ فَسُكُون قَاف : النَّاقَة الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالنِّتَاجِ ، وَفِي الصِّحَاح : اللِّقْحَة كَالْقِرْبَةِ وَالْجَمْع لُقُح كَقُرُب ( فَلَا يُحَفِّلهَا ) مِنْ التَّحْفِيل ، أَيْ : فَلَا تَحْبِس لَبَنهَا فِي الضَّرْع لِتَخْدَع بِهِ الْمُشْتَرِي .
|