|
4504 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ .
قَوْله : ( حَتَّى يَبْتَاع ) أَيْ : يَشْتَرِي ، وَهُوَ غَايَة لِمَا يُفْهَم ، أَيْ : لِيَنْتَظِرَ حَتَّى يَبْتَاع وَإِلَّا لَا تَسْتَقِيم الْغَايَة ، ثُمَّ هَذِهِ الْغَايَة تُؤَيِّد الْقَوْل أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَيْعِ الْمُغَيَّا الشِّرَاء وَالسَّوْم ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
|