4524 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا [7/264] الْمُفَضَّلُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا .

قَوْله : ( حَتَّى يُطْعَم ) أَيْ : يَصْلُح لِلْأَكْلِ ( إِلَّا الْعَرَايَا ) ظَاهِره أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْأَخِير ، لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ لِسَائِرِ الرِّوَايَات أَنَّهُ اِسْتِثْنَاء عَنْ الْمُزَابَنَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام .