29- شِرَاءُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا إِلَى أَوَانِ إِدْرَاكِهَا
4526 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ ؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ .

4526 - [7/264] ( حَتَّى تَزْهُوَ ) قَالَ فِي " النِّهَايَةِ " : يُقَالُ : زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو زُهُوًّا إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ ، وَأَزْهَى يُزْهِي إِذَا احْمَرَّ وَاصْفَرَّ ، وَقِيلَ : هُمَا بِمَعْنَى الِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهِي .
[7/265] [7/266] [7/267] [7/268] [7/269] [7/270]