|
4550 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ ، وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ .
قَوْله : ( عَنْ الْمُخَابَرَة ) كِرَاء الْأَرْض بِبَعْضِ الْخَارِج ( وَالْمُزَابَنَة ) بَيْع الرُّطَب عَلَى رُءُوس الْأَشْجَار بِالتَّمْرِ ( وَالْمُحَاقَلَة ) بَيْع الْحِنْطَة فِي سُنْبُلهَا بِحِنْطَةٍ صَافِيَة .
|