40- بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
4551 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [7/271] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .


[7/271] قَوْله : ( بَيْع النَّخْلَة ) أَيْ : مَا عَلَيْهَا مِنْ الثِّمَار مُنْفَرِدَة عَنْ النَّخْل ( حَتَّى تَزْهُو ) هُوَ بِفَتْحِ التَّاء مِنْ زَهَا النَّخْل يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَته ، وَالْمُرَاد أَنْ يَظْهَر صَلَاحهَا ( وَعَنْ السُّنْبُل ) أَيْ : عَنْ بَيْع مَا فِيهِ مِنْ الْحَبّ ( يَبْيَضّ ) بِتَشْدِيدِ الضَّاد ، أَيْ : يَشْتَدّ حَبّه ( الْعَاهَة ) الْآفَة الَّتِي تُصِيب الزَّرْع أَوْ التَّمْر فَتُفْسِدهُ .