|
43- بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ 4560 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَا : جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ [7/275] أَرْبَى .
4560 - ( فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ) قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ فَقَدْ فَعَلَ الرِّبَا الْمُحَرَّمَ ، فَدَافِعُ الزِّيَادَةِ وَآخِذُهَا عَاصِيَانِ مُرْبِيَانِ . ( إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : يَعْنِي أَجْنَاسَهُ كَمَا صَرَّحَ [7/275] بِهِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ .
|